معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢١٢ - فصل مكروهات الوضوء
فالعراقي بالشرعيّة أحد وتسعون ، وبالصيرفيّة ثمانية وستّون وربع.
فالمدّ بالدراهم مائتان واثنان وتسعون ونصف ، وبالشرعيّة مائتان وأربعة وثلاثة أرباع ، وبالصيرفيّة مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف ثمن.
فالصاع بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع.
والمنّ التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه بثلاثة ونصف ونصف خمس ، إلّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافي ؛ لقلّة الزيادة.
وإمرار اليد بالغسل ؛ للتأسّي ، وخبر في « قرب الإسناد » [١]. وأوجبه الإسكافي [٢] ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وهو لا يفيد أزيد من الندب ، والإطلاقات وصريح الخبر [٣] حجّة عليه.
واستقبال القبلة.
وعدم الجلوس في مظانّ النجاسة عند الوضوء ؛ للعام المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة.
فصل
ويكره :
الوضوء في المسجد من الأخبثين ؛ للخبر [٤] ، ومن النوم الواقع في غيره لا فيه ؛ لمفهوم الآخر [٥] ، وهو يعمّ الأوّلين ، فيعارض منطوق الأوّل ، ولعلّ باعث
[١] قرب الاسناد : ٣١٢ الحديث ١٢١٥. [٢] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧. [٣] لم نعثر عليه في مظانّه. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٢ الحديث ١٢٩٨. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٢ الحديث ١٢٩٩.